السيد يوسف المدني التبريزي

60

درر الفوائد في شرح الفرائد

( نعم ) يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يستحلف عن اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رفع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر فان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا إلّا ان استشهاد الامام عليه السّلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لكن النبوي المحكى في كلام الامام عليه السّلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها فتأمل .